التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 513
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5131 شباط 2023

تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق للضحايا بما في ذلك المحتملون منهم حسب مقتضى الحال وفقا لما يلي:- ‌أ- نفقات العودة الطوعية للضحايا إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم. ‌ب-النفقات العاجلة التي ترد من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام . ‌ج- الترجمة الفورية والمشورة القانونية . ‌د- نفقات إعادة إدماج المجني عليهم وفقا لأحكام القانون . هـ - أي نفقات ضرورية يوافق عليها الوزير بتنسيب من اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية