التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 513
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5131 شباط 2023

يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسبا أو أكثر للصندوق يتولى ما يلي:- ‌أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ‌ب- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة. ‌ج- إعداد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعهما إلى اللجنة لإقرارهما. ‌د- تقديم تقرير مالي مفصل عن الصندوق إلى اللجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك. هـ- التوقيع مع المفوضين بالتوقيع على المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. و- أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة أو رئيسها ويقتضيها سير العمل في الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية