الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 132916 آذار 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون الإدارة المحلية.
الوزير
:
وزير الإدارة المحلية.
البلدية
:
البلدية القائمة أو المحدثة وفقا لأحكام القانون.
البنك
:
بنك تنمية المدن و القرى.
الصندوق
:
صندوق التكافل الاجتماعي والادخار المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق.
المشترك
:
الموظف المعين بقرار من المرجع المختص
في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.
الراتب الاساسي الاجمالي
:
الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة.