التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 132916 آذار 2023

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار الموازنة السنوية للصندوق ورفعها الى مجلس إدارة البنك للمصادقة عليها. ب- التنسيب الى مجلس إدارة البنك باستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إيداعها لدى أحد البنوك. ج- إصدار قرارات الصرف من أموال الصندوق على النحو المحدد في هذا النظام. د- النظر في طلبات المشتركين التي تحال اليها من رؤساء البلديات أو رؤساء مجالس الخدمات المشتركة مرفقا بها كشف الراتب والاقتطاعات. هـ - اقرار الاتفاقيات والعقود التي يكون الصندوق طرفا فيها. و- اطلاع مجلس إدارة البنك على البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق. ز- البت في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام أو في أي مسألة تتعلق بتطبيق أحكامه. ح- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق يكلفها بها مجلس إدارة البنك.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية