التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 180516 نيسان 2023

أ- يشكل المجلس مجلسا يسمى (مجلس المهارات القطاعي) ويحدد في قرار تشكيله عدد اعضائه من ممثلي اصحاب العمل والعمال والحكومة وفق المعايير والأسس التى يقرها المجلس لهذه الغاية. ب- تكون مدة العضوية في مجلس المهارات القطاعي سنتين قابلة للتجديد. ج- ينتخب مجلس المهارات القطاعي من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس. د- يسمي رئيس الهيئة أحد موظفيها أمين سر لمجلس المهارات القطاعي، يتولى تدوين اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.

الإحالة

المادة 3 من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية