التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 180516 نيسان 2023

أ-1- يجتمع مجلس المهارات القطاعي بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس مجلس المهارات القطاعي أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة أكثرية أعضائه. 2- لمجلس المهارات القطاعي دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته والمشاركة في بحث أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. ب- تنتهي عضوية أي من اعضاء مجلس المهارات القطاعي بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس . 2- إذا فقد الصفة التى عين من أجلها في مجلس المهارات القطاعي. 3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

الإحالة

المادة 5 من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية