الجريدة الرسميةالعدد 5855ص 20781 أيار 2023
أ- يكـون للكلمات والعبـارات التاليـة حيثمـا وردت في هذا النظـام المعانـــي المخصصـــة لهــا أدنــاه ما لـم تدل القرينـة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الأحزاب السياسية.
الهيئة
:
الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
السجل
:
سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة وفقا
لأحكام القانون.
الأمين
:
أمين عام الحزب أو من في حكمه.
المساهم
المالية
:
المبلغ المالي المقدم من أموال الخزينة للمساهمة
في دعم الأحزاب السياسية المؤسسة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.