نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية باب عمان رقم 17 لسنة 2023
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5858، ص 2234
- نُشر
- 16 أيار 2023
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية باب عمان رقم 17 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2234)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية باب عمان ساري
رقم 17 لسنة 2023 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2234، نُشر في 16 أيار 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية باب عمان لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تشكل في بلدية باب عمان في محافظة جرش محكمة تسمى (محكمة بلدية باب عمان) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية باب عمان .
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية باب عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.