التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بلدية السرو رقم 18 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2236
نُشر
16 أيار 2023
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بلدية السرو رقم 18 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2236)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة بلدية السرو ساري

رقم 18 لسنة 2023 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2236، نُشر في 16 أيار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية السرو لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تشكل في بلدية السرو في محافظة إربد محكمة تسمى (محكمة بلدية السرو) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية السرو.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية السرو.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية