التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 565617 أيلول 2017

أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- 1- (150) دينارا رسم فحص عن كل تشغيلة دواء مستوردة أو مصنعة محليا قيمتها خمسة آلاف دينار فأكثر ورسم فحص مقداره (40) دينارا عن كل تشغيله دواء تقل قيمتها عن ذلك. 2- (125) دينارا رسم تداول عن كل تشغيلة دواء مستوردة أو مصنعة محليا قيمتها خمسة آلاف دينار فأكثر ورسم تداول مقداره (35) دينارا عن كل تشغيلة دواء تقل قيمتها عن ذلك. 3- (125) دينارا رسم فحص عن كل تشغيلة من المستلزمات أو المعقمات أو المطهرات أو المستحضرات مستوردة أو مصنعة محليا قيمتها خمسة آلاف دينار فأكثر ورسماً مقداره (50) دينارا عن كل تشغيله تقل قيمتها عن ذلك. 4- (50) دينارا رسم تداول عن كل تشغيلة من المستلزمات أو المعقمات أو المطهرات أو المستحضرات مستوردة أو مصنعة محليا. ب-تستوفي المؤسسة ضعف رسم الفحص الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل تشغيلة مستوردة أو مصنعة محليا و التي تطلب الشركة الصانعة أو الوكيل الاولوية لفحصها وفق تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية