الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 565617 أيلول 2017
أ- يعتبر مستلزما طبيا كل جهاز أو وسيلة أو مادة أو أداة أو صنف سواء استعمل وحده أو ارتبط مع غيره بما في ذلك البرمجيات اللازمة لاستعماله والمعد من الصانع لاستعماله للانسان بهدف تحقيق أي من الغايات التالية:-
1- التشخيص و الوقاية والمراقبة و العلاج، أو التقليل من الأمراض.
2- التشخيص والمراقبة للتخفيف من أي إصابة أو إعاقة أو التعويض عنها .
3- الكشف و التعويض أو التعديل على الوضع التشريحي.
4- تنظيم الحمل.
5- تعقيم الأجهزة الطبية والأسطح والعدد الجراحية.
6- إعطاء المعلومات لغرض طبي أو تشخيصي عن طريق الفحوص المخبرية للعينات المأخوذة من جسم الانسان .
ب- تعتبر مستحضراً تجميلياً أي تركيبة او منتج يستعمل خارجيا لتنظيف الجسم أوتعطيره أو إزالة الروائح عنه أو حمايته أو المحافظة على شكله ويستعمل على البشرة أو الشعر أوالأظافرأو الشفاه أو الأسنان دون إحداث أي تغيير على وظائف الجسم أو بنيته ولا يحتوي على أي مادة ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطرا عند استعماله أو يمنع استعمالها حسب ما هو معتمد لدى المؤسسة.
ج- يعتبر المستحضر التجميلي صيدلانياً اذا احتوى على مادة صيدلانية فعالة ويكون هدف استعماله النهائي لغايات تجميلية.