التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 565617 أيلول 2017

أ- يعتبر مستلزما طبيا كل جهاز أو وسيلة أو مادة أو أداة أو صنف سواء استعمل وحده أو ارتبط مع غيره بما في ذلك البرمجيات اللازمة لاستعماله والمعد من الصانع لاستعماله للانسان بهدف تحقيق أي من الغايات التالية:- 1- التشخيص و الوقاية والمراقبة و العلاج، أو التقليل من الأمراض. 2- التشخيص والمراقبة للتخفيف من أي إصابة أو إعاقة أو التعويض عنها . 3- الكشف و التعويض أو التعديل على الوضع التشريحي. 4- تنظيم الحمل. 5- تعقيم الأجهزة الطبية والأسطح والعدد الجراحية. 6- إعطاء المعلومات لغرض طبي أو تشخيصي عن طريق الفحوص المخبرية للعينات المأخوذة من جسم الانسان . ب- تعتبر مستحضراً تجميلياً أي تركيبة او منتج يستعمل خارجيا لتنظيف الجسم أوتعطيره أو إزالة الروائح عنه أو حمايته أو المحافظة على شكله ويستعمل على البشرة أو الشعر أوالأظافرأو الشفاه أو الأسنان دون إحداث أي تغيير على وظائف الجسم أو بنيته ولا يحتوي على أي مادة ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطرا عند استعماله أو يمنع استعمالها حسب ما هو معتمد لدى المؤسسة. ج- يعتبر المستحضر التجميلي صيدلانياً اذا احتوى على مادة صيدلانية فعالة ويكون هدف استعماله النهائي لغايات تجميلية.

الإحالة

المادة 3 من نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية