الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 565617 أيلول 2017
أ- يحظر السماح بتقديم طلب تداول أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي.
ب- يحظر تسجيل أي مستلزم طبي أو معقم أو مطهر إلا بعد اجتيازه الفحص للتأكد من الاستعمال الآمن له وفعاليته وجودته.
ج- يحظر تداول أي دواء أو ما تقرر فحصه من أي مستلزم طبي أو معقم أو مطهرأو مستحضر تجميلي أو تجميلي صيدلاني إلا بعد صدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله وفقا لأحكام هذا النظام.
د- يحظر تداول أي تشغيلة من الأدوية أو أي من المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات الواردة هبات أو الأدوية غير المسجلة أو مما تقرر فحصه من المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات الموافق على استيرادها أو الغازات الطبية إلا بعد اجتيازها الفحص وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة وصدور قرار من المدير العام بالموافقة على تداولها.
هـ- يجري المختبر الفحص للعينة المقدمة له وفقا لطرق التحليل والمواصفات الواردة في الملف الفني أو وفقا لأي من دساتير الأدوية المعتمدة وذلك للأدوية الدستورية أو المواصفات القياسية الاردنية المعتمدة .