التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 565617 أيلول 2017

أ‌- يحظر السماح بتقديم طلب تداول أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي. ب- يحظر تسجيل أي مستلزم طبي أو معقم أو مطهر إلا بعد اجتيازه الفحص للتأكد من الاستعمال الآمن له وفعاليته وجودته. ج- يحظر تداول أي دواء أو ما تقرر فحصه من أي مستلزم طبي أو معقم أو مطهرأو مستحضر تجميلي أو تجميلي صيدلاني إلا بعد صدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله وفقا لأحكام هذا النظام. د- يحظر تداول أي تشغيلة من الأدوية أو أي من المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات الواردة هبات أو الأدوية غير المسجلة أو مما تقرر فحصه من المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات الموافق على استيرادها أو الغازات الطبية إلا بعد اجتيازها الفحص وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة وصدور قرار من المدير العام بالموافقة على تداولها. هـ- يجري المختبر الفحص للعينة المقدمة له وفقا لطرق التحليل والمواصفات الواردة في الملف الفني أو وفقا لأي من دساتير الأدوية المعتمدة وذلك للأدوية الدستورية أو المواصفات القياسية الاردنية المعتمدة .

الإحالة

المادة 4 من نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية