الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 565617 أيلول 2017
أ- يتم فحص التشغيلات الثلاث الأولى المتتالية من الدواء على أن لا تحسب نتيحة الفحص الأولي من ضمن هذه التشغيلات ويجوز للشركة أو الوكيل تقديم طلب تداول لهذه التشغيلة اذا كانت تشغيلة إنتاجية.
ب- يتم فحص التشغيلات الثلاث الأولى المتتالية من المستلزم الطبي أو المعقم أو المطهر على أن لا تحسب نتيجة الفحص لغايات التسجيل من ضمن هذه التشغيلات.
ج- في حال اجتازت التشغيلات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الفحص يتم السماح بتداول التشغيلات اللاحقة بقرار من المدير العام و لكل تشغيلة دون إخضاعها للفحص.
د- اذا لم تجتز أي من التشغيلات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الفحص فيتم فحص ثلاث تشغيلات متتالية لاحقة في كل مرة.
هـ- اذا اجتازت أي تشغيلة من تشغيلات الدواء أو المستلزم الطبي أو المعقم أو المطهر الفحص فيتم السماح بتداولها بقرار من المدير العام.
و- تخضع تشغيلات الدواء أو المستلزم الطبي أو المعقم أو المطهر المسموح بتداولها للفحص العشوائي بما لا يتجاوز تشغيلتين سنويا على حساب الوكيل أو الشركة الصانعة.
ز- اذا لم تجتز اي من تشغيلات الدواء او المستلزم الطبي أو المعقم أو المطهر الواردة في الفقرة (و) من هذه المادة الفحص، فيتم فحص ثلاث تشغيلات متتالية لاحقة في كل مرة.
ح- تعتمد نتائج فحص آخر ثلاث تشغيلات متتالية من الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات التي سمح بتداولها و المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفي حال عدم وجود نتائج فحص ثلاث تشغيلات متتالية فيتم استكمال العدد وفقا لأحكام هذه المادة.