الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 565617 أيلول 2017
أ- تستثنى الخيوط الجراحية من تطبيق أحكام المادة (5) من هذا النظام على أن تخضع القياسات المستوردة أو المصنعة محليا للفحص لغايات التسجيل للقياس المفحوص ولمرة واحدة فقط.
ب- تستثنى من الفحص كل من:-
1- الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم وكذلك الأدوية أو التشغيلات المستثناة بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.
2- المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات المستوردة بكميات غير تجارية أو لمرضى محددين بالاسم بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.
ج- تستثنى مستحضرات التجميل من تطبيق الأحكام الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا النظام ويتم إخضاع ما يتقرر فحصه منها للتحليل بقرار من المدير العام بناء على توصية من لجنة دراسة المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية المشكلة في المؤسسة على أن يلتزم المستورد أو المصنع المحلي بدفع رسوم التحليل وتوفير كافة
الوثائق والمواد اللازمة للفحص.