التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 565617 أيلول 2017

أ- تخضع الأدوية المتداولة الموجودة في الصيدليات العامة والخاصة للفحص وإعادة الفحص دون مقابل. ب- تخضع المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل المتداولة في الأسواق للفحص وإعادة الفحص على حساب المستورد أو المصنع المحلي حسب مقتضى الحال. ج- إذا لم تجتز العينة المأخوذة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الفحص وصدر قرار بمنع تداولها فيتم سحب التشغيلة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية