التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2240
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 224016 أيار 2023

للدائرة أن تسحب رخصة الاقتناء في أي من الحالات التالية: - أ - فقد أي من شروط الحصول على رخصة الاقتناء أو مخالفة مقتني الكلب الشروط اللازمة لرعايته. ب- إذا تخلى مقتني الكلب عنه. ج - إذا تكررت الشكوى الواردة في المادة (9) من هذا النظام ولم تصوب من مقتني الكلب.

الإحالة

المادة 10 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية