التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2240
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 224016 أيار 2023

أ- إذا رفضت الدائرة إصدار رخصة الاقتناء، فيجب على مقتني الكلب أن يودعه في أي مركز للرعاية خلال أربعة أيام من تاريخ إصدار القرار. ب- في حال عدم قيام مقتني الكلب بإيداعه وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، يتم مخاطبة الجهة المختصة لحجز الكلب وإيداعه أحد مراكز الرعاية.

الإحالة

المادة 11 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية