التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2240
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 224016 أيار 2023

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار كل مَن:- أ- تسبب كلبه بعقر أحد الأشخاص أو تسبب له بالضرر أو تسبب بعقر حيوان آخر . ب- ثبت عليه سوء رعاية الكلب أو معاملته. ج- اقتنى كلبا ضمن حدود الأمانة دون ترخيص. د- عدم تقييد الكلب بطريقة مناسبة للسيطرة عليه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه أو عدم تكميمه عندما يتطلب الأمر ذلك. هـ- لم يوفر الأدوات اللازمة للتخلص من فضلات الكلاب أثناء تواجدها خارج أماكن إيوائها. و- مخالفة أحكام المادة (6) من هذا النظام. ز- عدم تجديد رخصة الاقتناء أو تغيير مكان إيواء الكلب دون الحصول على الموافقة المطلوبة لذلك. ح- عدم الالتزام بإيداع الكلب في مراكز الرعاية التابعة للأمانة وفق أحكام المادة (11) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية