الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 224016 أيار 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون أمانة عمان.
الأمانة
:
أمانة عمــان الكبرى.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنـة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الدائرة
:
دائــــرة ضبــــــط ناقــلات الأمـراض ورعايــــة الحيــــــوان في الأمانة .
مقتني الكلب
:
الشخص الذي يقتني كلبا أو يكون الكلب تحت إشرافه.
مراكز الرعاية
:
المواقـــع التابعــــة للأمانة والمخصصة لحجـــز الكــــلاب وحجرها أو المراكز الخاصة التي تعتمدها الأمانة لذلك.
الكلب الشرس
:
الكلب الذي يقــــوم بمهاجمـــة المـــارة أو مطاردتهــم أو ترويعهــم.
رخصة الاقتناء
:
وثيقة تصدر عن الدائرة تثبت ملكية الكلب واستكماله لشروط الترخيص المطلوبة.
الأماكن العامة
:
مواقع ضمن حدود الأمانة تستخدم من عامـة الناس وتشمل الشوارع والمتنزهات والحدائق والمرافق العامة والتي قـد تعتبر أماكن لتواجد الكلاب.
الجهة المختصة
:
جهات الرقابة الصحية والأجهزة الأمنية المختصة.