التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2240
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 224016 أيار 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمــان الكبرى. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنـة الأمانة حسب مقتضى الحال. الدائرة : دائــــرة ضبــــــط ناقــلات الأمـراض ورعايــــة الحيــــــوان في الأمانة . مقتني الكلب : الشخص الذي يقتني كلبا أو يكون الكلب تحت إشرافه. مراكز الرعاية : المواقـــع التابعــــة للأمانة والمخصصة لحجـــز الكــــلاب وحجرها أو المراكز الخاصة التي تعتمدها الأمانة لذلك. الكلب الشرس : الكلب الذي يقــــوم بمهاجمـــة المـــارة أو مطاردتهــم أو ترويعهــم. رخصة الاقتناء : وثيقة تصدر عن الدائرة تثبت ملكية الكلب واستكماله لشروط الترخيص المطلوبة. الأماكن العامة : مواقع ضمن حدود الأمانة تستخدم من عامـة الناس وتشمل الشوارع والمتنزهات والحدائق والمرافق العامة والتي قـد تعتبر أماكن لتواجد الكلاب. الجهة المختصة : جهات الرقابة الصحية والأجهزة الأمنية المختصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية