التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2240
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 224016 أيار 2023

على كل شخص يرغب باقتناء كلب ضمن حدود الأمانة أن يقوم بتقديم طلب خطي أو الكتروني للدائرة على النموذج المعتمد للحصول على رخصة الاقتناء مرفقا به ما يلي: - أ‌- إقرار بأن الكلب:- 1- لا يشكل خطراً على السلامة العامة. 2-لا يتسبب بازعاج المجاورين او بمكرهة صحية لهم. ب- شهادة صحية للكلب سارية المفعول تثبت أنه تلقى المطاعيم المطلوبة بما فيها مطعوم داء الكلب. ج- نموذج عدم ممانعة يحمل موافقة المجاورين للعقار وتواقيعهم. د- مايثبت توفير شروط الرعاية للكلب وتشمل: - 1- مكان إيواء وفقاً للأبعاد التالية: - - الطول يزيد على طول الكلب بنسبة (25%). - العرض يزيد على طول الكلب بنسبة (10%). - الارتفاع لا يقل عن متر واحد. 2- أدوات المأكل والمشرب اللازمة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية