التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2240
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 224016 أيار 2023

أ- تكون مدة رخصة الاقتناء سارية المفعول لمدة سنة أو طيلة مدة سريان مطعوم داء الكلب أيهما أسبق. ب- على مقتني الكلب تجديد رخصة الاقتناء خلال سبعة أيام من تاريخ انتهائها، وبخلاف ذلك تقوم الدائرة بمخاطبة الجهة المختصة ليتم حجز الكلب وتسليمه للدائرة بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية، ويلزم مقتني الكلب بكافة النفقات المترتبة على ذلك.

الإحالة

المادة 8 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية