التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 224716 أيار 2023

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الشركات. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. المراقب : مراقب عام الشركات. الشركة : الشركة المسجلة وفق أحكام القانون تحت التصفية الاجبارية باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة المدنية. المحكمة : محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني. المصفي : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتم تعيينه لتصفية اعمال الشركة وفق أحكام القانون. الحساب : حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تترتب على أعمال واجراءات التصفية الاجبارية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها.

الإحالة

المادة 2 من نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية