الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 224716 أيار 2023
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الشركات.
الدائرة
:
دائرة مراقبة الشركات.
المراقب
:
مراقب عام الشركات.
الشركة
:
الشركة المسجلة وفق أحكام القانون تحت التصفية الاجبارية باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة المدنية.
المحكمة
:
محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي
:
الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتم تعيينه لتصفية اعمال الشركة وفق أحكام القانون.
الحساب
:
حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تترتب على أعمال واجراءات التصفية الاجبارية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها.