التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 224716 أيار 2023

أ- تخضع إدارة الحساب لأحكام النظام المالي والأصول المحاسبية المتبعة في الدائرة. ب- يتم الصرف من الحساب في أي من الحالات التالية:- 1- لتغطية الرسوم والنفقات القضائية التي يتم انفاقها لتحصيل أموال الشركة أو المطالبة بحقوقها. 2- تقديم اقرار من المصفي بعدم وجود أموال نقدية كافية لدى الشركة وتعذر بيع موجوداتها. ج- لا يجوز صرف أكثر من (10%) من المبلغ المتوفر في الحساب لكل حالة من حالات التصفية.

الإحالة

المادة 4 من نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية