نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1985 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 31 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3336، ص 1201
- نُشر
- 17 آب 1985
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1985 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1201)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه.
المادة 3
المادة 4
أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يجوز في حالات خاصة يقررها …
المادة 5
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها. ب- تحدد الزيادة السنوية للموظف غير المصنف بعقد على الوجه التالي:- الراتب الزيادة السنوبة 1- لا يتجاوز 60 دينار دينار واحد 2- 61-100 دينار …
المادة 6
لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 على حساب مخصصات أجور العمال المرصودة في المادة 14 في أي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1985 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.