التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 1942
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994

أ -تؤلف الجميعة العمومية على النحو التالي:- 1 - الوزير رئيسا 2 - الامين العام نائبا للرئيس 3 - اعضاء لجنة التخطيط في الوزارة اعضاء 4- مديرو المديريات في مركز الوزارة اعضاء 5- اعضاء لجان التربية في الميدان اعضاء ب - تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة او كلما دعت الحاحة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية الحضور. ج - للوزير دعوة اي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاسئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية