الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994
أ-يجوز للمشترك في الصندوق الحصول على سلفة لا يقل مقدارها عن الفي دينار ولا يزيد على ستة الاف دينار وبما يعادل المبلغ المترصد له من مستحقاته في الصندوق بتاريخ طلب السلفة .
ب-يتولى المجلس كل ثلاثة اشهر تحديد الحد الاعلى لاجمالي السلف التي سيتم منحها للمشتركين استنادا الى الملاءة المالية للصندوق وذلك بعد تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ج- لغايات هذه المادة تعطى الاولوية في الحصول على السلفــة للمشترك اذا كانت لغايات السكن او تعليم الموظف او تعليم اولاده .
د- يتم تسديد مقدار السلفة دفعة واحدة وبدون فائدة على ان يتم حسمها من المبالغ التي يستحقها الموظف وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام .
هـ - للمشترك الحصول على سلفة طارئة مستردة لمرة واحدة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف وخمسمائة دينار تسدد من راتبه الشهري بموجب أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.