الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية.
الصندوق: صندوق اصمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.
المشترك: كل عضو مشترك في الصندوق.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للصندوق
الخدمة : الخدمة في الوزارة او الخدمة في الدائرة التي نقل اليها الموظف المشترك دون طلبه .
المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون.