التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 1942
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم ) له ميزانية مستقلة وتتكون مورده المالية مما يلي:- 1 - اشتراكات المشتركين ورسوم الانتساب الى الصندوق. 2 - عوائد استثمار اموال الصندوق. 3 - الهبات والتبرعات والاعانات التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب- للمجلس بناء على توصية الجمعية العمومية الاقتراض عند الضرورة من المؤسسات المالية لتغطية حالات العجز التي يتعرض لها الصندوق ودون ان تتحمل الخزينة العامة أي مسؤولية تترتب على ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية