التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 1942
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994

أ - يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع العاملين الاردنيين في الوزارة. ب - تكون نسبة الاشتراك (6%) من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للمشترك وتقتطع من راتبه وتحول الى الصندوق في نهاية كل شهر. ج - يدفع كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره عشرون دنانير. د-1- يلتزم الموظف الذي يحصل على اجازة دون راتب وعلاوات او اجازة دراسية او اعارة بتسديد اشتراكه السنوي للصندوق مقدما ولهذه الغاية يتوجب عليه قبل بدء الاجازة او الاعارة توقيع تعهد في الوزارة يلتزم بموجبه بدفع الاشتراكات المستحقة عليه للصندوق في الموعد المحدد لها. 2- اذا تخلف الموظف عن الوفاء بالتزامه بمقتضى التعهد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز السنة فتعتبر عضويته في الصندوق مجمدة حكماً وتعاد اليه اشتراكاته.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية