الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994
أ-يتولى ادارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائباً للرئيس.
2- مدير الادارة الذي يرتبط به مدير الصندوق.
3- مدير الصندوق .
4- ستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه او بناء على طلب من خمسة من اعضائه مرة على الاقل كل شهر او كلما
دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم
ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل.
ج- اذا شغرت عضوية أي من الاعضاء المنتخبين المشار اليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لاي سبب من الاسباب فيحل محله من
حصل على اعلى الاصوات ان وجد وفي حال عدم توفره يتم تسميته من قبل الوزير وذلك للمدة المتبقية من عضويته .
د - يسمى الوزير مديرا للصندوق يتولى الاشراف عليه وتنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية وفقا للتعلميات التي تصدر
لهذه الغاية.
هـ - للوزير تكليف أي موظف من الوزارة للعمل في الصندوق.