الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994
أ -تؤلف الجميعة العمومية على النحو التالي:-
1 - الوزير رئيسا
2 - الامين العام نائبا للرئيس
3 - اعضاء لجنة التخطيط في الوزارة اعضاء
4- مديرو المديريات في مركز الوزارة اعضاء
5- اعضاء لجان التربية في الميدان اعضاء
ب - تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة او كلما دعت الحاحة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ
قراراتها بالاجماع او باغلبية الحضور.
ج - للوزير دعوة اي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاسئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون
ان يكون له حق التصويت.