الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994
أ - يدفع للمشترك اذا انهيت خدمته بسبب اصابته بعجز كلي دائم مبلغ (4000) اربعة آلاف دينار ، اما اذا انهيت خدمته
بسبب اصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له تعويض بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته تزيد عما يستحقه
في أي من الحالتين فيدفع له التعويض الاكثر، وتقرر حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة
الطبية الحكومية المتخصة.
ب - يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ (4000 ) اربعة آلاف دينار عند وفاة المشترك الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق لهم
عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر فيدفع لهم التعويض الاكثر.
ج - يدفع للمشترك مبلغ (1000) الف دينار عند وفاة الزوج او الزوجة.
د - لا يترتب على الصندوق أي التزامات اذا لم يكن للمشترك أي شخص مستحق للتعويض.