التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 1942
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994

أ - يدفع للمشترك اذا انهيت خدمته بسبب اصابته بعجز كلي دائم مبلغ (4000) اربعة آلاف دينار ، اما اذا انهيت خدمته بسبب اصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له تعويض بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته تزيد عما يستحقه في أي من الحالتين فيدفع له التعويض الاكثر، وتقرر حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المتخصة. ب - يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ (4000 ) اربعة آلاف دينار عند وفاة المشترك الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق لهم عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر فيدفع لهم التعويض الاكثر. ج - يدفع للمشترك مبلغ (1000) الف دينار عند وفاة الزوج او الزوجة. د - لا يترتب على الصندوق أي التزامات اذا لم يكن للمشترك أي شخص مستحق للتعويض.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية