التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة ما يلي:- أ- ان يكون أردني الجنسية. ب- ان لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وان لا يزيد على (30) سنة. ج- ان لا يقل الطول عن (165) سنتيمترا للذكور و (155) سنتيمترا للإناث. د- ان يكون سالما من الامراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص. هـ- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق أو الآداب العامة. و- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ز- ان يكون حاصلا على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغال الوظيفة والمبينة في الوصف الوظيفي للدائرة. ح- ان لا يكون قد سبق عزله أو فقدانه لوظيفته أو الاستغناء عن خدماته من الدائرة أو أي جهة حكومية أو عسكرية أو مدنية أخرى. ط- ان تتوافر لديه المهارات المطلوبة وان يجتاز الاختبارات اللازمة التي يحددها المدير العام بناء على توصية اللجنة. ي- ان لا يكون قد أحيل على التقاعد أو الضمان الاجتماعي من الدائرة أو أي جهة أخرى.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية