التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

يعين أصحاب المؤهلات المبينة في الجدول ادناه بالرتبة المبينة ازاء كل منها:- الرقم المتسلسل المؤهل الرتبة 1 ما دون الثانوية العامة شرطي جمارك بالسنة الاولى 2 شهادة الدراسة الثانوية العامة. عريف جمارك بالسنة الاولى 3 شهادة كلية المجتمع دبلوم شامل. رقيب جمارك بالسنة الثانية 4 الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عدا الطب وطب الاسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غير الزراعية. وكيل جمارك بالسنة الثالثة 5 الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الاسنان او الطب البيطري او الصيدلة او الهندسة غير الزراعية. ملازم جمارك بالسنة الأولى 6 الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري. ملازم جمارك بالسنة الثانية 7 الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها في التخصصات الجامعية المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة. ملازم جمارك بالسنة الأولى 8 الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الجامعية المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة. ملازم جمارك بالسنة الثانية 9 الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الجامعية المنصوص عليها في البند (5) من هذه الفقرة. ملازم جمارك بالسنة الثالثة 10 الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الجامعية المنصوص عليها في البند (5) من هذه الفقرة. ملازم جمارك بالسنة الرابعة 11 من أنهى المرحلة الأساسية او ما يعادلها وأكمل تدريبًا في مركز مهني أو حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنتين. شرطي جمارك بالسنة الأولى 12 سائق الدراجة النارية. شرطي جمارك بالسنة الأولى 13 حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة. شرطي جمارك بالسنة الأولى 14 حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة. شرطي جمارك بالسنة الرابعة 15 حامل رخصة سوق من الفئتين الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية. شرطي جمارك بالسنة الرابعة

الإحالة

المادة 18 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية