التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا النظام، يرفع موظف الضابطة الجمركية وفقا للشروط التالية:- 1- ان يكون قد أنهى سنوات الخدمة الفعلية المطلوبة في الرتبة وفقا لأحكام هذا النظام. 2- ان لا يقل تقييم أدائه في السنتين الأخيرتين عن جيد. 3- أن لا يكون قد أوقعت عليه عقوبة الحسم خلال السنتين الأخيرتين أو عقوبة تأديبية تزيد على عقوبة الحسم. 4- اجتياز الدورات التدريبية اللازمة والمحددة من الدائرة. ب- تدرج الرتب اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع موظف الضابطة الجمركية الذي يتوجب ترفيعه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يرفع موظف الضابطة الجمركية للرتبة الأعلى في حال وفاته اثناء تأديته للوظيفة الجمركية وكان من شهداء الواجب.

الإحالة

المادة 30 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية