التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها موظف الضابطة الجمركية وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من أجور العمل الإضافي. 2- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من الراتب الأساسي وأجور العمل الإضافي. 3- بقرار من المدير العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة. 4- بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الاستغناء عن الخدمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمدير العام ان يقرر الاستغناء عن خدمة أي من موظفي الضابطة الجمركية دون رتبة ضابط جمارك. ج- لا يجوز إيقاع أي عقوبة على موظف الضابطة الجمركية من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الا بعد استجوابه او التحقيق معه من أي جهة مخولة بإجراء التحقيق. د- إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية ايقاعها على موظف الضابطة الجمركية الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها الى الجهة الأعلى التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك الوزير أو المدير العام اذا كان احدهما هو المختص بإيقاعها. هـ- يجوز بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي عقوبات تأديبية سابقة كانت قد أوقعت على موظف الضابطة الجمركية وفقا لما يلي:- 1- إذا مضى على تاريخ إيقاع عقوبة الحسم فما دون مدة لا تقل عن سبع سنوات ولم توقع عليه خلالها أي عقوبات تأديبية أخرى. 2- إذا مضى على تاريخ إيقاع عقوبة تزيد على عقوبة الحسم مدة لا تقل عن عشر سنوات ولم توقع عليه خلالها أي عقوبات تأديبية أخرى. 3- لا يجوز الاخذ بالعقوبة أو العقوبات الملغاة لأي غاية ولا يشمل قرار الإلغاء الأثر المادي الذي احدثته العقوبة.

الإحالة

المادة 60 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية