التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- تكون الاستقالة التي يقدمها موظف الضابطة الجمركية خطية كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الرتبة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة وفي حال قبولها لا يجوز الرجوع عنها في أي حال من الأحوال. ب- يستمر موظف الضابطة الجمركية بالقيام بمهام وظيفته الى ان يتم تبلغه القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقدا لوظيفته وفقا لأحكام هذا النظام. ج- مع مراعاة أحكام هذا النظام، يستحق موظف الضابطة الجمركية الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني المستقيل وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة راتبا شهريا أساسيا عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة وراتب شهر أساسي ونصف عن كل سنة خدمة تزيد على عشر السنوات الأولى شريطة ان لا يكون موظف الضابطة الجمركية قد استحق راتبا تقاعديا وفق أحكام قانون التقاعد المدني عند استقالته.

الإحالة

المادة 62 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية