التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- يعتبر موظف الضابطة الجمركية فاقدا لوظيفته بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية:- 1- إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه الى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة أيام متصلة. 2- إذا توقف أو امتنع عن أداء واجباته الوظيفية دون سبب مشروع. 3- إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع تقبله الدائرة لمدة سبعة أيام عمل متصلة أو متقطعة. ب- يتم تبليغ موظف الضابطة الجمركية الفاقد لوظيفته بالنشر في صحفيتين محليتين يوميتين على الأقل ويعتبر القرار نافذا بحقه اعتبارا من اليوم الأول الذي تغيب فيه عن عمله. ج- لموظف الضابطة الجمركية الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمنا الأسباب التي استند اليها الى المرجع المختص الذي أصدر القرار والذي يحيل الاعتراض بدوره الى اللجنة للدراسة وتقديم التوصية اللازمة له لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 63 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية