التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- يحدد الراتب الأساسي والزيادة السنوية لضباط وضباط صف وافراد الضابطة الجمركية وفقا لما يلي:- الرتبة الحد الأدنى للراتب الأساسي عدد الزيادات مقدار الزيادة السنوية من الراتب الأساسي عميد جمارك 660 4 8% عقيد جمارك 370 6 8% مقدم جمارك 273 4 5% رائد جمارك 214 4 4% نقيب جمارك 178 4 3% ملازم اول جمارك 159 4 2% ملازم جمارك 150 4 1% وكيل اول جمارك 142 - دينار واحد وكيل جمارك 126 - دينار واحد رقيب جمارك 100 - دينار واحد عريف جمارك 92 - دينار واحد شرطي جمارك 87 - دينار واحد ب- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتم العمل بما يلي: - 1- في حال وجود فروقات بالرواتب الأساسية وفقا لسلم الرواتب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وما يتقاضاه موظف الضابطة الجمركية قبل نفاذ أحكام هذا النظام يتقاضى فرق تسكين يوازي فرق الرواتب الأساسية المصروفة له ويتم تحديده بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام. 2- تخفض فروقات التسكين التي كانت تصرف لموظفي الضابطة الجمركية قبل صدور أحكام هذا النظام بمقدار الزيادة التي تطرأ على الراتب وفقاً لأحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية