الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
القانون
:
قانون الجمارك .
الوزير
:
وزير المالية.
الدائرة
:
دائرة الجمارك.
المدير العام
:
مدير عام الدائرة.
المدير
:
مدير أي مديرية أو مركز جمركي أو وحدة إدارية بمرتبة مديرية في الدائرة.
اللجنة
:
لجنة الضابطة الجمركية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
موظف الضابطة الجمركية
:
المنتسب الى الدائرة من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والأفراد والشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة وفقًا لأحكام هذا النظام.
الوظيفة
:
مجموعة المهام والواجبات التي توكلها الدائرة
الى موظف الضابطة الجمركية للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات وواجبات.
الوصف الوظيفي
:
واجبات الوظيفة ومهامها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات والكفايات اللازمة لإشغالها.
ضابط جمارك
:
موظف الضابطة الجمركية من رتبة ملازم ثان جمارك فما فوق.
ضابط صف جمارك
:
موظف الضابطة الجمركية من رتبة عريف جمارك ولغاية وكيل اول جمارك.
الفرد
:
موظف الضابطة الجمركية من رتبة شرطي جمارك .
المستخدم
:
الشخص المعين في وظيفة مدرجة ضمن جدول تشكيلات الوظائف بالدائرة ولا يحمل رتبة جمركية
او من لا تنطبق عليهم شروط منح الرتب والشارات الجمركية وفق أحكام هذا النظام والأسس والتعليمات الصادرة بموجبه.
الفئة
:
مجموعة من الوظائف ذات درجات ورتب ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الراتب الأساسي
:
الراتب الشهري الذي يستحقه موظف الضابطة الجمركية ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها وفق أحكام هذا النظام، ولا يشمل العلاوات والمخصصات الأخرى من أي نوع كانت.
الراتب الاجمالي
:
الراتب الأساسي مضافاً اليه جميع العلاوات المحددة بموجب أحكام هذا النظام.
البعثة
:
ايفاد موظف الضابطة الجمركية للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي
على حساب الدائرة أو أي جهة أخرى وممولة بالكامل مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة
:
ايفاد موظف الضابطة الجمركية للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
المهمة
:
ايفاد موظف الضابطة الجمركية في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو برنامج تدريبي أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة او جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الموفد
:
موظف الضابطة الجمركية الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.