التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- للدائرة تعيين مستخدمين بعقود شاملة لجميع العلاوات من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا اقتضت الحاجة ذلك وكان الراتب المحدد في سلم الرواتب الوارد في هذا النظام لا يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وفق الشروط التالية:- 1- ان يكون التعيين من خلال اعلان مفتوح على موقع الدائرة الإلكتروني وأي وسيلة أخرى متاحة للكافة متضمنا وصفا كاملا لمهام الوظيفة ومسؤولياتها والمواصفات المطلوبة لإشغالها. 2-عدم توافر موظفين في الدائرة يحملون المؤهلات والمواصفات المطلوبة لإشغال هذه الوظيفة. ب- يعين المستخدم بعقد شامل بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية. ج- يعتمد المدير العام نماذج عقود المستخدمين بعقود شاملة وله إضافة أي شروط أخرى يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية