التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- يجوز انتداب موظف الضابطة الجمركية الذي لا تقل خدمته الفعلية في الدائرة عن خمس سنوات الى جهة حكومية داخل المملكة ويشترط في الانتداب أن يكون لمدة لا تزيد على سنتين مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمله في الدائرة. ب- يتقاضى موظف الضابطة الجمركية المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها على ان لا يتقاضى من الدائرة أي حوافز او مكافآت تمنح لموظف الضابطة الجمركية. ج- ينتدب موظف الضابطة الجمركية بقرار من الوزير والوزير الذي تتبع له الدائرة الأخرى بناء على تنسيب المدير العام ومدير عام او امين عام الدائرة الأخرى.

الإحالة

المادة 40 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية