التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

يعزل موظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:- أ‌- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بقرار قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو التزوير أو سوء استعمال الأمانة أو الشهادة الكاذبة أو استثمار الوظيفة أو التهريب أو التهريب الحكمي أو الاشتراك بهما او بأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة . ب- إذا حكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة جزائية أخرى، ويعتبر موظف الضابطة الجمركية في أي حالة من تلك الحالات معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية. ويستثنى من ذلك موظفو الضابطة الجمركية الذين يتم الحكم عليهم بالحبس لمدة تزيد على (6) أشهر نتيجة أدائهم الوظيفة الجمركية وواجباتها وذلك بقرار من المدير بناء على توصية اللجنة. ج- إذا حكم عليه بقرار قطعي من محكمة مختصة بجناية تحت تأثير تناول المشروبات الكحولية أو جرم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية و/أو حيازتها ويعتبر معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. د- بقرار من مجلس الانضباط الجمركي.

الإحالة

المادة 65 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية