التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ-إذا توفى موظف الضابطة الجمركية اثناء خدمته في الدائرة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يعادل مجموع المبالغ التالية:- 1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه. 2- راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى. 3- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة عند وفاته ولم يستعملها على ان لا تزيد على ستين يوما. ب- إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف راتب شهر اجمالي عن كل سنة خدمة في حال كانت وفاة موظف الضابطة الجمركية ناشئة عن أداء مهامه وواجباته الوظيفية. ج- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة موظف الضابطة الجمركية المتوفى او المعالون من افراد اسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في صندوق الضمان الاجتماعي أو التقاعد او أي صناديق أخرى.

الإحالة

المادة 67 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية