التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

- أ-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها، وعلى العضو المخالف بيان مخالفته وأسبابها خطياً. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة المدير العام في الحالات التي تتطلب رفع توصياتها الى الوزير. ب- يسمي المدير العام أحد موظفي مديرية الموارد البشرية في الدائرة أمين سر للجنة يتولى إعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات والمراسلات الخاصة بها. ج- إذا عرضت على اللجنة مسألة تتعلق بأحد اعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند النظر فيها. د- تعتبر مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها سرية ولا يجوز بأي حال اعلان أي منها الا بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام . هـ- ترفع اللجنة توصياتها للمدير العام أو للوزير، حسب مقتضى الحال، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية