التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001

التعاريف يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية:اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة. السلطة:سلطة المنطقة. المجلس:مجلس المفوضين. المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بالتسجيل في السلطة . المدير : مدير المديرية . المؤسسة: الشخص الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل لممارسة نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام هذا النظام . المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام . المؤسسة المهنية :العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها ، التي يمارس فيها اصحاب المهن انشطتهم وفق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية وما ماثلها من مؤسسات باستثناء الشركات والمؤسسات التجارية الفردية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي أو سياحي تقوم به المؤسسة في المنطقة. النشاط المحظور : أي نشاط يحظر ممارسته في المنطقة وفق أحكام هذا النظام. النشاط المقيد : أي نشاط يجوز ممارسته في المنطقة وفق قيود محددة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية