التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبصورة خاصة مايتعلق بالامور التالية:- 1.تحديد نماذج طلبات تسجيل المؤسسات وتجديده. 2- اجراءات التسجيل والاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها. 3- اعتماد نماذج وشهادات التسجيل . 4- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية. الملحق (1) الانشطة المحظورة 1- صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها. 2- صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الاتجار بها. 3- تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها بإستثناء متطلبات الصناعة المصرح باقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية. 4- طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية. 5- إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها. 6- أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء. الملحق (2) الانشطة المقيدة جدول (1) الانشطة التي تخضع ممارستها لقيد يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة الخدمات القانونية وفقـــاً لاحكام الفقرتين (أ) و (هـ) من المادة (4) من هذا النظام . تدقيق الحسابات وفقــــاً لاحكام الفقرتين (أ) و (هـ) من المادة (4) من هذا النظام . وكلاء الملاحة البحرية وفقــــاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام . الخدمات المالية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام . التأمين واعادة التأمين وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام . وكلاء السياحة والسفر وفقــــاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام . الخدمات الهندسية وفقاً لاحكام الفقرات (أ) و (د) و (هـ) من المادة (4) من هذا النظام . خدمات التعدين عدا المحاجر وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام . خدمات وكلاء الشحن (البري/البحري) وفقــــاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام . جدول (2) الانشطة التي تخضع لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارسها. النشاط النقل العام للركاب خدمات التاكسي الصيد التجاري بأنواعه استخراج المياه الجوفية إصدار اليانصيب خدمات الاتصالات باستثناء (مقدمي خدمة الانترنت توليد الكهرباء التعدين والصناعات الاستخراجية الاخرى عدا المحاجر اصدار الصحف والمطبوعات الدورية خدمات البرمجة والبث الاذاعي والتلفزيوني صناعة الاسمنت الدباغة النقل الجوي جدول (3) الانشطة التي ينحصر حق ممارستها بالجهات المبينة ادناه بموجب عقود الامتياز الخاصة بها تاريخ انتهاء الامتياز الجهة صاحبة الامتياز النشاط عام 2008 شركة مصفاة البترول الاردنية تكرير وتوزيع وتخزين النفط عام 2035 شركة الجسر العربي للملاحة نقل البضائع والركاب والبريد بين العقبة ونويبع عام 2058 شركة البوتاس العربية استخراج وتصنيع وتوزيع البوتاس

الإحالة

المادة 21 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية