التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001

أ- للمدير او من يفوضه الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. 2- اذا رغبت المؤسسة المسجلة بإلغاء تسجيلها بطلب خطي تقدمه . ب- على المجلس الغـــاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا مارست نشاطا محظورا خلافاً لاحكام هذا النظام. 2- اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام. 3- اذا خالفت احكام المادة (14) من هذا النظام ولم تلتزم بازالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على انذارها بذلك بواسطة البريد المسجل. 4- اذا تقرر الغاء التصريح الممنوح لها وفق نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 5- اذا انقضت لاي من اسباب الانقضاء القانوني ولهذه الغاية ، لا تعتبر وفاة صاحب المؤسسة الفردية المسجلة كمؤسسة مسجلة سبباً من اسباب الانقضاء القانوني . ج- للمجلس بناء على طلب من الجهات المعنية إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة إذا تبين قيامها بإدخال بضائع إلى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعه . د- يلغى تسجيل المؤسسة المسجلة حكما إذا لم يتم تجديده خلال سنة من تاريخ انتهائه ولا تستفيد من الإعفاءات والامتيازات المقررة للمؤسسة المســجلة عن هذه السنة .

الإحالة

المادة 15 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية