الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001
أ- للمدير او من يفوضه الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة.
2- اذا رغبت المؤسسة المسجلة بإلغاء تسجيلها بطلب خطي تقدمه .
ب- على المجلس الغـــاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا مارست نشاطا محظورا خلافاً لاحكام هذا النظام.
2- اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام.
3- اذا خالفت احكام المادة (14) من هذا النظام ولم تلتزم بازالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على انذارها بذلك بواسطة البريد المسجل.
4- اذا تقرر الغاء التصريح الممنوح لها وفق نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
5- اذا انقضت لاي من اسباب الانقضاء القانوني ولهذه الغاية ، لا تعتبر وفاة صاحب المؤسسة الفردية المسجلة كمؤسسة مسجلة سبباً من اسباب الانقضاء القانوني .
ج- للمجلس بناء على طلب من الجهات المعنية إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة إذا تبين قيامها بإدخال بضائع إلى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعه .
د- يلغى تسجيل المؤسسة المسجلة حكما إذا لم يتم تجديده خلال سنة من تاريخ انتهائه ولا تستفيد من الإعفاءات والامتيازات المقررة للمؤسسة المســجلة عن هذه السنة .