التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001

أ‌- يقتصر حق التسجيل لدى السلطة على ما يلي: - 1- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية. 2- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وأحكام هذا النظام التي يكون مركزها في المنطقة. 3- المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة والتشريعات النافذة في المنطقة الجمركية. 4- المؤسسات المهنية العاملة في المنطقة الجمركية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. 5- الهيئات غير التجارية العاملة في المنطقة الجمركية وفقا لما يقرره المجلس. 6- المؤسسات والشركات المسجلة لدى المناطق الحرة الأردنية. 7- ائتلاف الشركات المسجلة مؤسسات مسجلة لدى السلطة وفقا لأحكام هذا النظام شريطة توثيق الائتلاف لدى الكاتب العدل. ب- يحـــق للشـركــات غيــر الأردنيــة المسجلــة لـدى السلطـة قبـل تـاريـخ 20/ 2/ 2023 تجديد تسجيلها شريطة تقديم ما يلي: - 1- صورة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على أن يكون تاريخ أول تصديق عليهما خلال ستة الأشهر التي تسبق تقديم الطلب. 2- وكالة مقدم الطلب إذا قدم من وكيل. 3- شهادة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرار الشركة في ممارسة نشاطها الاقتصادي مصدقة حسب الأصول خلال شهر كانون الأول من كل سنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية